مصطفى النوراني الاردبيلي

36

قواعد الأصول

المفترس أو الرجل الشجاع فيحمل على الحيوان المفترس وهذا الأصل محكم في قبال احتمال المجاز لبناء العرف والعقلاء على ذلك . قال في القوانين : قانون إذا تميز المعنى الحقيقي من المجازى فكلما استعمل اللفظ خاليا عن القرينة فالأصل الحقيقة اعني به الظاهر لان مبنى التفهم والتفهيم على الوضع اللفظي غالبا إذ لا خلاف لهم في ذلك واما إذا استعمل لفظ في معنى أو معان ، لم يعلم وضعه له فهل يحكم بكونه حقيقة أو مجاز أو حقيقة إذا كان واحدا دون المتعدد أو التوقف لان الاستعمال أعم المشهور الأخير وهو المختار لعدم دلالة الاستعمال على الحقيقة والسيد المرتضى ره على الأول . لظهور الاستعمال وهو ممنوع والثاني منقول عن ابن جنى وجنح اليه بعض المتأخرين لان أغلب لغة العرب مجازات والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب وهو أيضا ممنوع ولو سلم فمقاومته للظن الحاصل من الوضع ممنوع والثالث مبنى على أن المجاز مستلزم للحقيقة فمع الاتحاد لا يمكن القول بمجازيته واما مع التعدد فلما كان المجاز خيرا من الاشتراك فيؤثر عليه انتهى . ثم إنه : تارة يعلم أن له معنى حقيقيا ويعلم أنه مستعمل في معنى خاص ويشك في انه هل هو أو غيره كما إذا استعمل ليلة القدر في ليلة النصف من شعبان أيضا والظاهر أن هذا الاستعمال لا يدل على كونه حقيقة . وأخرى يشك في كون المستعمل فيه حقيقة بأنه فرد من المعنى الحقيقي أو مجاز بالنسبة اليه . أو يشك في كونه موضوعا لمعنى آخر حتى يكون مشتركا كصلاة اليومية وصلاة الميت وكالخمر والفقاع فقال السيد ره الأصل الحقيقة وبعضهم يقول المجاز خير من الاشتراك والمشهور التوقف لحاظ معنيين في استعمال « » * لفظ لدى العقل من المحال ادخال الاستعمال والإفادة « » * دائرة مع وحدة الإرادة ارادتان مستقلتان « » * عن واحد عرى عن الامكان